السيد أحمد الموسوي الروضاتي
404
إجماعات فقهاء الإمامية
الفقر وفيه خلاف . * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات : ولا يجوز صرف الكفارة إلى العبد لأنه غنى بسيده ، والمدبر مثل ذلك ، والمعتق بصفة وأم الولد مثل ذلك سواء ، والمكاتب مثل ذلك . ولا يجوز صرفها إلى كافر وقال بعضهم يجوز صرف الكفارة إليهم ، ولا خلاف في زكاة المال ، فان صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته . . . * المساكين العشرة في الكفارة عن اليمين يعتبر العدد فيهم فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد * إذا أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عن إطعام المساكين العشرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 208 : فصل في الكفارات : وعليه أن يعطى عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم ، فإن لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد : عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفى العدد ، وفيهم من قال لا يجزيه . إن أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عندنا . . . * وقت النية مع التكفير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209 : فصل في الكفارات : إذا ثبت أن النية شرط ، فالكلام في وقت النية ، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير ، وقال بعضهم يجوز أن تكون قبله . * في حكم الكفارة فيما إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره في حال حياته بأذنه * إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة * كفارة اليمين واجبة مخيرة فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه أجزأ عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 209 ، 210 : فصل في الكفارات : إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته ، فان أعتق عنه في حال حياته ، فإن كان بإذنه صح ذلك ، سواء كان بجعل أو بغير جعل ، واجبا كان العتق أو تطوعا ، وقال بعضهم لا يجوز ذلك بحال ، وقال بعضهم إن كان بجعل جاز ، وإن كان بغير جعل لم يجز ، والأول أصح عندنا . فإذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه ، والولاء له دون المباشر ، وعندنا يكون سائبة ، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها ، لأنها تحتاج إلى نية من تجب عليه ، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له . وإن أعتق عنه بعد وفاته . . .